للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري: فأمرت رجلًا (١). وفي النسائي: فأمرت عمار بن ياسر (٢). وفي "صحيح ابن خزيمة" أن عليًّا سأل (٣).

فيحتمل المجاز ويحتمل الحقيقة، وأن كلًّا سأل، وقد بسطنا الكلام عليه في آخر كتاب العلم في باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال (٤).

ثم قَالَ البخاري رحمه الله:

حَدَّثنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنهم -، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

والكلام عليه من أوجهٍ:

أحدها:

هذِه الزيادة وهي قوله: (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ .. ) إلى آخره. من أفراد البخاري عن مسلم (٥)، وأخرجه البخاري في الغسل من حديث عبد الوارث، عن الحسين قَالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة به. وفي آخره: فأخبرني أبو سلمة أن عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذَلِكَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).


(١) سيأتي برقم (٢٦٩) كتاب: الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه.
(٢) "سنن النسائي" ١/ ٩٦ - ٩٧ وقال الألباني في "ضعيف النسائي": منكر بذكر عمار.
(٣) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٥ (٢٠).
(٤) سبق برقم (١٣٢).
(٥) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط المصنف، أخرجه مسلم في الطهارة.
(٦) سيأتي برقم (٢٩٢) كتاب: الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة.