للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سابعها:

إدارته إياه من ورائه؛ لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه البيهقي (١)، أو لأجل المرور بين يديه.

ثامنها:

فيه رد على من قَالَ لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذَلِكَ مما سلف في الباب السالف.


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٩٩.