للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: دليل على طهارة الماء المستعمل، فإنه لا يتبرك بغيره، لا يقال: إن هذا يختص بوضوئه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي عان سهلًا أن يتوضأ له ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه ليحل عنه شر العين، ولم يأمر سهلًا أن يغتسل منه (١).

وفيه: جواز الوصية للمريض وإن بلغ هذا الحد وفارقه عقله في بعض الأحيان، إذا كان عاقلًا عند الوصية.

وفيه: أنه لا يقضى بالاجتهاد مادام يجد سبيلًا إلى النص.


= وملامسته والتمسح به، سبب لحصولها من الله.
وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي - صلى الله عليه وسلم - وريقه وما انفصل من جسمه، خاصة كما تقدَّم؛ فذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها؛ ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين، كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كَلَّم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذِه الأمكنة من الجبال التي يُقالُ إنَّ فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء.
وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيه بالمدينة النبوية دائمًا لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يُقبلُه، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها، فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه - صلى الله عليه وسلم - بقدميه الكريمتين، ويُصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته - صلى الله عليه وسلم -. انظر: "عقيدة التوحيد" ص ٢٣٤ - ٢٣٦.
(١) رواه ابن ماجه (٣٥٠٩)، ومالك في "الموطأ" ص ٥٨٣ رواية يحيى، وأحمد ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٨١ (٧٦١٧، ٧٦١٩)، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ٤٦٩ (٦١٠٥). وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٨٢٨): صحيح.