للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والإداوة -بكسر الهمزة- المطهرة، والجمع الأداوى.

الوجه الرابع:

اختلف العلماء في المسح على العمامة (١) عن الرأس على قولين، وقال بكل منهما جماعة من الصحابة.

وممن كان يراه أحمد وأبو ثور (٢)، وممن كان لا يراه مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) والشافعي (٥)؛ لأنها لا تسمى رأسًا، واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكان لها ذؤابة فوجهان لأصحاب أحمد (٦)

وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان عندهم (٧) وعند الشافعية أنه إذا مسح الواجب كمل عَلَى العمامة لرواية المغيرة في "صحيح مسلم": توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح بناصيته وعلى عمامته (٨).


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه:
قال ابن حزم: سِتٍّ من الصحابة رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا معارض لها، ولا مطعن فيها -يعني: الاقتصار- على العمامة: المغيرة، وبلال، وعمرو بن أمية، وسلمان، وكعب بن عجرة، وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين، وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فبه أقول، وقد صح فهو قوله. انتهى.
انظر: "المحلى" ٢/ ٦٠ - ٦١.
(٢) انظر "الأوسط" لابن المنذر ١/ ٤٦٨، "المغني" ١/ ٣٧٩.
(٣) "الموطأ" ص ٤٧.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٤٥.
(٥) "الأم" ١/ ٢٦، "الأوسط" ١/ ٤٧٠.
(٦) "المغني" ١/ ٣٨١.
(٧) انظر: "المغني" ١/ ٣٨٤.
(٨) "صحيح مسلم" (٢٧٤/ ٨٣) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة. وانظر: "المهذب" ١/ ٧٩.