للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يبتلعها حال صلاته، ولتقطع لُزوجته ودسمه ويتطهر فمه.

واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولًا إلا أن يتيقن نظافة اليد من الوسخ والأنجاس، وبعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر للطعام بأن كان يابسًا أو لم يمسه بها.

وقال مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام، إلا أن يكون على اليد أولًا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة (١).

قَالَ المهلب: وقوله: "إن له دسمًا" بيان العلة التي من أجلها أُمروا بالوضوء مما مست النار في أول الإسلام، وذلك -والله أعلم- على ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية. فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام نُسِخَ الوضوء تيسيرًا على المؤمنين (٢).

وقال ابن جرير الطبري في "تهذيبه": ليس في الخبر إيجاب المضمضة ولا الوضوء إذ كانت أفعاله غير لازمةٍ لأمته العمل بها إذا لم تكن بيانًا عن جملة فرض في تنزيله.

قُلْتُ:

لكن في "سنن أبي داود" من حديث ابن عباس أيضًا مرفوعًا: "مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا" (٣) وكذا من طريقين آخرين (٤).


(١) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٤٧.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٣١٨.
(٣) "سنن أبي داود" (١٩٦).
وقال الألباني في: "صحيح أبي داود" (١٩١): إسناده على شرط الشيخين وقد أخرجاه.
(٤) رواهما ابن ماجه في "سننه" (٤٩٩، ٥٠٠) من حديث أم سلمة، وسهل بن سعد مثله.