للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة (١). وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضئون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست (٢).

وقال علي: قَالَ تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (٣) [المائدة: ٦].

وقال ابن عمر: كان فرضًا ثم نسخ بالتخفيف (٤).

وقول أنس: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. دال على أن الوضوء من غير حدث غير واجب، ويشهد له حديث سويد الذي بعده، وفعل ذَلِكَ ليُرِي أمته أن ما يلتزمه في خاصته من الوضوء لكل صلاة غير لازم كما سلف.

واختلف أصحابنا متى يستحب التجديد على أوجه:

أصحها عندهم: أنه إنما يستحب إذا صلى بالأول صلاة ما، ولو نفلًا دون ما إذا مس به مصحفًا أو سجد لتلاوة ونحوها (٥). والمسألة بسطتها في كتب الفروع.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٥ (٣٠٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٥ (٣٠٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٥ (٣٠١).
(٤) ذكره ابن عبد البر في: "التمهيد" ١٨/ ٣٢٨.
(٥) انظر: "المجموع" ١/ ٤٩٤.