للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى البيهقي في أواخر "دلائله" في باب: ما جاء في سماع يعلى بن مرة ضغطة في قبر من حديثه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يضع إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. وقال: "فلعله أن يُرَفَّه أو يخفف عنه ما لم ييبسا" (١).


= الله عنها وهي من أحب الناس إليه - صلى الله عليه وسلم - عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك عنها.
ومما يقوي عدم المشروعية الأحاديث الآتية: منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقُرأ فيه سورة البقرة". أخرجه مسلم، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المقابر ليست موضعًا للقراءة شرعًا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها كما أشار في الحديث الآخر أنها ليست موضعًا للصلاة أيضًا وهو قوله: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد، قال أبو داود في "مسائله" ص ١٥٨: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا.
فائدة: حديث: "من مر بالمقابر فقرأ: {قُلْ هُوَ اَللَهُ أَحَدُ (١)} إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات"، فهو حديث باطل موضوع أهـ، "أحكام الجنائز" ص ٢٤١ - ٢٤٢، ٢٤٥.
(١) "دلائل النبوة" للبيهقي ٧/ ٤٢.