للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علي (١) في الفرق بينهما في السُنن.

واختلف في السر في الفرق بينهما على أقوال كثيرة، ومنها ما ذكره ابن ماجه بإسناده إلى الشافعي أن بول الغلام (٢) من الماء والطين، وبولها من اللحم والدم (٣).

وفي الحديث أيضًا: التبرك بأهل الصلاح والخير وإحضار الصبيان لهم، وسواء فيه وقت الولادة وبعدها (٤)، وأن قليل الماء لا ينجسه قليل


(١) رواه أبو داود (٣٧٨) كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب.
بلفظ: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام".
ورواه الترمذي (٦١٠)، وابن ماجه (٥٢٥)، وابن خزيمة ١/ ١٤٣، ١٤٤ (٢٨٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٠٣): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول غلام رووه خلا النسائي وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي من رواية أبي السمح مالك وقيل: إياد والحاكم وقال صحيح وقال [ .... ] انتهى -يعني: كلام المصنف- في تخريج أحاديث الرافعي له.
(٣) "سنن ابن ماجه" عقب حديث (٥٢٥).
وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" ٢/ ٧٨، ٧٩:
والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:
أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.
والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقًا ها هنا وها هنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.
الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذِه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق.
(٤) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في "تيسير العزيز الحميد" ١/ ١٥٣ - ١٥٤. =