للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والرخصة في يسير البول، لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر، وهو مذهب الكوفيين خلافًا لمالك والشافعي، وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول (١).


(١) انظر: "الأصل" ١/ ٦٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٦، "المدونة" ١/ ٢٧، "الأم" ١/ ٥٥.
وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الأربعين كتبه مؤلفه.