للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والإدبار: الانقطاع.

خامسها: في فوائده:

وقد وصلتها في "شرح العمدة" (١) إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.

ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ.

ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.

رابعها: الأمر بإزالة النجاسة.

خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.

سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا (٢).

سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.

ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز.

تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.


(١) "الإعلام" ٢/ ١٨٣، ١٩١.
(٢) رواه مالك ص ٥٠، وعبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٦٤ (٣٠٣٥٢)، والدارقطني في ١/ ٢٢٤، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" ٤/ ٩٠٦ (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٣٥٧.