للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سابعها:

المراد بالجنابة هنا: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها.

ثامنها: في فوائده:

الأولى: ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عن الشافعي (١) وأحمد (٢)، وخالف مالك وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قَالَ مالك: فيغسل رطبًا ويابسًا (٣)، وقال أبو حنيفة: يفرك يابسًا ويكفي في تطهيره (٤).

وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة، إذ لو كان نجسًا لم يكتف به. وفركه تنزهًا، وكذا الغسل، هذا حظ الحديثي من المسألة، وأما الجدلي فمحل الخوض معه كتب الخلافيات (٥).

الثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.

الثالثة: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يُستحى من ذكرها عادة للاقتداء.

الرابعة: طهارة رطوبة الفرج، وقد سلف.


(١) انظر: "الأم" ١/ ٥٥، "البيان" ١/ ٤١٩، ٤٢١، "المجموع" ٢/ ٥٧٤.
(٢) انظر: "التحقيق" ١/ ١٥٦، "الإفصاح" ١/ ١٥٣، "إكشاف القناع" ١/ ٢٢٤.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ٣٦، "عيون المجالس" ١/ ٢٠١.
(٤) انظر: "الأصل" ١/ ٦١، "مختصر الطحاوي" ٣١، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٣٣.
(٥) انظر: "الأوسط" ٢/ ١٦٠.