للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث ابن مسعود، وتارة من حديث سالم، عن أبيه قَالَ: وهو وهم (١). وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من مالك (٢).

ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة (٣) وقال الإسماعيلي: الحديث معلول، وفي رواية سئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد تقع فيه الفأرة أو غيرها فقال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قَرُب منها فطرح، ثم أكل (٤).

وفي سنن أبي داود: "إن كان مائعًا فلا تقربوه" (٥).

إذا تقرر ذَلِكَ فالإجماع قائم كما نقله ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.

وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه وهي ميتة، أنه نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية، فماتت ينجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور


(١) "علل الدارقطني" ٧/ ٢٨٥، ٢٨٧ (١٣٥٧).
(٢) "التمهيد" ٩/ ٣٤.
(٣) "سنن أبي داود" (٣٨٤٢). قال الألباني في "ضعيف أبي داود": شاذ.
(٤) سيأتي برقم (٥٥٣٩) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.
(٥) "سنن أبي داود" (٣٨٤٢)، ورواه أحمد ٢/ ٢٦٥، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣٧ (١٣٩٣)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣، والبغوي في "شرح السنة" ٢٥٧/ ١١ (٢٨١٢). قال الترمذي: في "العلل" ٢/ ٧٥٩: ليس له أصل، وقال أبو حاتم في: "العلل" ٢/ ١٢: وهم.