للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن عمر (١) وسالم وعطاء (٢) والنخعي (٣) ومجاهد (٤) والزهري وطاوس (٥) فيما إذا صلى في ثوب نجس، ثم علم به بعد الصلاة، وحكاه عن الشعبي (٦) وابن المسيب أيضًا، وهو قول إسحاق والأوزاعي وأبي ثور، وعن ربيعة ومالك: يعيد في الوقت (٧). وقال الشافعي وأحمد: يعيد أبدًا. وقال أهل الكوفة: من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وهي رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه (٨).

وروي عن أبي مجلز أنه سئل عن الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبَّرت ودخلت في الصلاة ولم تر شيئًا، ثم رأيته بعد، فأتم الصلاة. وعن


(١) جاء فيه عن ابن عمر أثران: أحدهما: ما علقه البخاري في هذا الباب، ووصله ابن أبي شيبة ١/ ١٨٠ (٢٠٧٠)، ولم يذكر فيه الإعادة. ثانيهما: ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٧٢ (١٤٥٣)، وذكر عدم الإعادة عليه. ورواه أيضًا ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٦٣ (٧٣١).
(٢) روى عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (١٤٦٩) عن معمر، عن عطاء الخرساني. قال: قال لي عطاء: لقد صليت في ثوبي هذا مرارًا فيه دم فنسيت أن أغسله. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٤٥ (٣٩٦٨) أن عطاء لم يكن يرى في الدم والمني في الثوب أن تعاد منه الصلاة.
(٣) وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٤٦ عن إبراهيم قوله: إذا وجد في ثوبه دمًا أو منيًا غسله ولم يعد الصلاة.
(٤) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٤٤ (٣٩٥٩) عن أبي الربيع قال: رأيت مجاهدًا في ثوبه دم يصلي فيه أيامًا.
(٥) روى عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٧٤ (١٤٦٥) عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان إذا صلى في ثوب وفيه دم لم يعد الصلاة.
(٦) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٤٤ (٣٩٦٠) عن الشعبي في رجل صلى وفي ثوبه دم قال: لا يعيد.
(٧) انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ٣٨، "النوادر والزيادات" ١/ ٨٧.
(٨) السابق.