للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (من) هنا بمعنى (في) وهو نظير قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] أي: فيه.

رابعها:

(يَشُوصُ) -بفتح أوله وضم ثانيه، وهو بشين معجمة، وفي آخره صادٌ مهملة- وتحصل لي في تفسيره خمسة أقوال متقاربة: الغسل والتنقية والدلك والحك وأنه بالأصبع، وأنه يغني عن السواك لكن يرده قوله في الحديث: بالسواك. والثالث: أقواها.

خامسها:

فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، وفي معناه: كل حال يتغير فيه الفم، وهو أحد الحالات المتأكد فيها، وحاصل ما ذكره البخاري -رحمه الله- أن السواك سنة متأكدة؛ لإقباله - عليه السلام - عليه ليلًا ونهارًا، وقام الإجماع على كونه مندوبًا حتى قَالَ الأوزاعي: هو شطر الوضوء (١). وما نقل عن أهل الظاهر من وجوبه غير صحيح، وكذا ما نقل عن إسحاق من بطلان الصلاة عند عمد الترك أيضًا. نعم، قَالَ ابن حزم: إنه يوم الجمعة فرض لازم (٢).


(١) روى ذلك ابن أبي شيبة مرسلًا ١/ ١٥٦ - ١٥٧ (١٨٠٣) عن وكيع، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوضوء شطر الإيمان والسوك شطر الوضوء .. ". وذكره الذهبي في "اللسان" ٤/ ٣٢٠ في ترجمة عبد الرحمن بن يحيى العذري، وقال: ذكره الأزدي فقال: متروك لا يحتج بحديثه، رَوى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، عن شداد بن أوس رفعه: "الوضوء شطر الإيمان، والسوك شطر الوضوء" وهي زيادة منكرة. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٧٦٢).
(٢) "المحلى" ٢/ ٩.