للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ النووي: ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما تفرد به الماوردي، حيث قَالَ: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك (١).

قُلْتُ: قد قاله أيضًا الشيخ أبو علي السِّنجي (٢) في "شرح الفروع" فلم يتفرد به.

ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار، وأن يكون لتمام الطهارة؛ ولأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس، قَالَ: وقيل: ذَلِكَ مستحب، وما أسبغ أجزأ، وكذا قَالَ ابن بطال: العدد في ذَلِكَ مستحب عند العلماء، وما عم وأسبغ أجزأ.

قَالَ: وليس في أحاديث الباب الوضوء في الغسل، ولذلك قَالَ جماعة الفقهاء: إنه من سننه (٣).

وفيه: أن الغرفة باليدين جميعًا، وعليه يحمل ما في حديث جابر: يأخذ ثلاثة أكف.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ("أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا"). الظاهر أنه رد به على قوم يفعلون أكثر من ذَلِكَ، ولنا فيه أسوة حسنة.


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٤/ ٩.
(٢) هو الحسين بن شعيب بن محمد، أبو علي السنجي، من قرية سنج، فقيه العصر، وعالم خراسان، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وهو والقاضي حسين أنجب تلامذة القفال.
من تصانيفه: "شرح المختصر"، "شرح تلخيص ابن القاص"، "شرح فروع ابن الحداد". توفي سنة ثلاثين وأربعمائة.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعيه الكبرى" ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٨.
(٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٧٣.