للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُلْتُ: ولا يمكن حمل حديث أبي سعيد على غَسْلِ الفرج، وإن كان روي "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" قَالَ الترمذي، عن البخاري: الصحيح موقوف على عمر (١)، ولا شك في تأكد غسل الفرج، لاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها.

وأما حديث عائشة (٢): فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه قريبًا أيضًا كما ستعلمه (٣)، وأخرجه مسلم في المناسك (٤).


= (١٨٤٧)، والنسائي ١/ ٨٥ - ٨٦، وأحمد ١/ ٢٨٢، وابن خزيمة ١/ ٢٣ (٣٥)، وأبو عوانة ١/ ٢٣٦ (٧٩٩)، والطبراني ١١/ ١٢٢ (١١٢٤١)، والبيهقي ١/ ٣٤٨ (١٦٣٦)، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٨٣ (٢٨٣٠).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع": (٢٣٣٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(١) رواه الترمذي (١٤١) من طريق عاصم الأحول عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءًا".
قال: وفي الباب عن عمر، ثم قال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب.
أما حديث عمر فقد رواه مرفوعًا في "العلل" ١/ ١٩٦ - ١٩٧ (٤٤).
من طريق أبي المستهل عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
ثم قال سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح، وروى عاصم عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ أخرجه النسائي أيضًا.
(٣) سيأتي برقم (٢٧٠) باب: من تطيب، ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
(٤) مسلم (١١٩٢) كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.