للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسحاق السالف، وذلك أن المسافر إذا عدم الماء منع دخول المسجد والصلاة فيه، إلا بالتيمم، وذلك لضرورة وأنه لا يقدر على ماء، فكذلك الذي يجنب في المسجد لا يخرج إلا بعد التيمم؛ لأنه مضطر لا ماء معه، فأشبه المسافر العابر سبيل المذكور في الآية لولا ما يعارضه من حديث أبي هريرة المفسر لمعنى الآية لجواز خروجه من المسجد دون تيمم، ولا قياس لأحد مع مجيء السنن، وإنما يفزع إلى القياس عند عدمها (١).

عاشرها:

فيه طهارة الماء المستعمل؛ لأنه خرج ورأسه يقطر. وفي روايةٍ أخرى: ينطف (٢)، وهي بمعناها (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٢) سيأتي برقم (٦٣٩) كتاب: الأذان، باب: هل يخرج من المسجد؟
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: ٩ من ٢ من تجزئة المصنف.