للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان جائزًا في شرعهم، وكان موسى يتركه تنزهًا واستحبابًا وحياء ومروءة.

ويحتمل أنه كان حرامًا في شرعهم، كما هو حرام في شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه، كما يتساهل فيه كثير من أهل شرعنا.

وجزم الشارح -أعني ابن بطال-: بهذا، فقال: هذا يدل على أنهم عصاة له، وسالكون غير سنته، إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد، ويطلب الخلوة، فكان الواجب عليهم الاقتداء، ولو كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك لم يلزم فعله (١)؛ لأن شرعنا يخالفه ولو كانوا أهلَ توفيق اتبعوه.

ثم لم تكفهم المخالفة حتى أذوه، فنسبوا إليه ما نسبوا، فأظهر الله براءته من ذلك بطريق خارق للعادة، زيادة في دلالة صدقه ومبالغة في قيام الحجة عليهم.

خامسها:

"آدَر" -بهمزة مفتوحة ممدودة، ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء- عظيم الخُصْيتين، وهي: الأُدْرة بضم الهمزة وفتحها مع إسكان الدال بفتحها (٢)، ولا يقال: امرأة أدراء.

سادسها:

قوله: ("فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ") وضعه - عليه السلام - ثوبه ودخوله الماء عريانًا دليل على جواز ذلك.


(١) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٩٤.
(٢) انظر: "الصحاح" ٢/ ٥٧٧، "النهاية في غريب الحديث والأثر" ١/ ٣١.