للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "مسند أحمد" من حديث علي بن زيد، عن أنس مرفوعًا: "أن موسى - عليه السلام - كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقِ ثوبَهْ حتى يواري عورته في الماء" (١)

وأجاب -أعني ابن الجوزي (٢) - بجواب آخر، وهو أن موسى كان في خلوة كما بين في الحديث، فلما تبع الحجر لم يكن عنده أحد، فاتفق أنه جاز على قوم فرأوه، وجوانب الأنهار وإن خلت لا يؤمن وجود قوم قريب منها فنسي موسى الأمر على ألَّا يراه أحد على ما رأى من خلاء المكان فاتفق من رآه.

وأما الشارح -يعني ابن بطال- فقال: إن في الحديث دليلًا على النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها مما لابد فيها من رؤية أهل النظر بها، فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة (٣).

الثاني عشر:

فيه ما يدل على أن الله تعالى كمَّل أنبياءه خَلْقًا وخُلُقا، ونزههم عن المعايب والنقائص والسلامة من العاهات والمعايب، وعورض ما وقع ليعقوب وأيوب صلوات الله وسلامه عليهما، فللتأسي بهما ورفع درجاتهما، وقد زال عنهما.


(١) أحمد ٣/ ٢٦٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤.