للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يغتسل حَتَّى يوقن بالماء الدافق، هكذا قَالَ مجاهد، وهو قول قتادة (١)، وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق (٢).

وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البِلَّة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه حَتَّى يعلم أنه بلل الماء الدافق (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٨٧ (٨٥٦)، (٨٦٠).
(٢) انظر "الهداية" ١/ ١٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٥٩، "المجموع" ١/ ١٥٨.
(٣) "معالم السنن" ١/ ٦٨.