للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للصلاة (١)، وعن ابن عباس مثله، وبه قَالَ عطاء والحسن (٢).

وقال علي وابن عمر وابن عمرو: لا يأكل ولا يشرب حَتَّى يتوضأ، وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا عن عائشة وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي (٣) واستدل لهم بحديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (٤).

وفي أبي داود من حديث عمار بن ياسر أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ (٥)، والذي عليه الناس في ذلك ما روي عن أبي الضحى أنه سئل أيأكل الجنب؟ قَالَ: نعم، ويمشي في الأسواق (٦). ولم يذكر الوضوء قبله، وهو قول مالك وأكثر الفقهاء: أن الوضوء ليس بواجب عليه إذا أراد الخروج في حاجاته، وليس في حديث أنس السالف أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه، ولا في حديث أبي هريرة.

وممن قَالَ: لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم. مالك والكوفيون والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٧). وفي حديث أبي هريرة جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومن هو دونه، ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به.


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٨ (١٠٩٠). وابن أبي شيبة ١/ ٧٥ (٨٢٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٧٥ (٨٢٠ - ٨٢٢).
(٣) "المصنف" ١/ ٦٢ - ٦٣ (٦٥٩ - ٦٧٥).
(٤) "صحيح مسلم" (٣٠٥) كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، والنسائي ١/ ١٣٨، وابن ماجه (٥٨٤)، وفي النسائي وابن ماجه بدون لفظة: أو يأكل.
(٥) "سنن أبي داود" (٢٢٥)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٩).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٦٢ (٦٦٢).
(٧) "المدونة" ١/ ٣٤.