للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها:

قوله: (فلم يُمْنِ) -هو بضم الياء وإسكان الميم- هذا أفصح اللغات. ثانيها: فتح الياء. ثالثها: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون، يقال: أمنى الرجل يمني: إذا أنزل المني، ومنه قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨)} [الواقعة: ٥٨].

خامسها: في حكمه:

وقد سلف في الباب الذي قبله، وقد نقل ابن حزم عن خلق من الصحابة أن لا وجوب إلا بالإنزال، فقال: وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، وجمهرة الأنصار رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، وبعض أصحاب الظاهر (١)، وما نقله عنهم قد روي عن بعضهم ما يخالفه، وقد سلف بعضه.

وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢). وفي كتاب ابن بطال أنه روي عن عثمان وعلي وأُبي بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه (٣).


(١) انظر: "المحلى" ٢/ ٤.
(٢) "الموطأ" ص ٥٣.
(٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٠٤.