للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس كما قال فقد حكاهما فيه صاحب "الأفعال" (١).

واقتصر الخطابي على الفتح في الحيض، والضم في النفاس (٢).

وهو المشهور فيهما، وقيل بالوجهين في النفاس، وفي الحيض: بالفتح لا غير. ومشى عليه ابن الأثير (٣).

خامسها:

قوله: ("إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ") أي: قضى به عليهن، وهذا تسلية وتأنيس لها وتخفيف لهمِّها، ومعناه: إنكِ لست مختصة به.

سادسها:

قوله: ("فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ").

معنى "اقضي": افعلي، وهو دال على أن الحائض ومثلها النفساء، والجنب، والمحدث يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف، فإنه يشترط فيه الطهارة، وهذا مذهب الجمهور (٤) وصححه أبو حنيفة (٥)، وداود، واختلف عن أحمد في طواف المحدث والنجس، فروي عنه عدم الصحة، والصحة مع لزوم دم (٦). كقول أبي حنيفة، حكاه ابن الجوزي.


(١) "الأفعال" لابن القوطية ص ١١٤.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٣١٣.
(٣) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٩٥.
(٤) انظر: "المعونة" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠، "روضة الطالبين" ٣/ ٧٩.
(٥) أي صحة طواف المحدث وغيره، وفيه نظر، لأن الطهارة في الطواف عند الأحناف ليست بشرط ولا ركن بل واجبة على الصحيح، وقيل: سنة. فعليه: إن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة، وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر، وإن طاف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاة، لأن طواف الزيارة ركن.
انظر: "الهداية" ١/ ١٧٨ - ١٧٩، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٢٩.
(٦) انظر: "الكافي" ٢/ ٤١٢.