للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث، وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة (١).

واستدلال عروة في ذلك حسن كاستدلال ميمونة السالف، وَهو حجة في طهارة بدن الحائض سوى موضع الأذى وعرقها، وجواز مباشرتها.

وفيه دليل على أن المباشرة المنهي عنها للمعتكف لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم لمس، وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه من المقدمات، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان معتكفًا في المسجد ويدني رأسه ترجله.

والجوار: هو الاعتكاف. فقولها: (مجاور). أي: معتكف.

وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في معناه للزينة.

وفيه: خدمة الحائض زوجها وتنظيفها له، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - حين طلب منها الخُمرة: "إن حيضتك ليست في يدك" (٢).

قال ابن بطال: وفيه حجة على الشافعي في أن المباشرة الحقيقية مثل ما في الحديث لا تنقض الوضوء (٣).

قلت: إنما يرد عليه ذلك بمقدمات حتى يثبت.


(١) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٢٧ (١٠٢٨)، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٧ (٤٣٦)، "تهذيب الكمال" ٩/ ٢١٢ (٢٥٤)، "سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٤٠ (٥١)، "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٤٤٩.
(٢) رواه مسلم (٢٩٨) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٤١٣.