للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عاشرها:

قولها: (وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) هو بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، وهي برود اليمن يعصب غزله، أي: يجمع ويشد، ثم ينسج، فيأتي موشيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لُبْس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه عروة ومالك والشافعي، وكرهه الزهري، وكره عروة العصب، وأجازه الزهري، وأجاز مالك تخليطه، وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا (١).

وهذا الحديث حجة لمن أجازه، نعم أجازوا ما إذا كان الصبغ لا يقصد به الزينة، بل يعمل للمصيبة، واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي بل هو أبلغ في الحداد، بل حكى الماوردي وجهًا أنه يلزمها لبسه في الحداد، أعني: السواد، وروي عن عمر أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمن، وقال: نبئت أنه يصبغ بالبول، ثم قال: نهينا عن التعمق (٢).

الحادي عشر (٣):

النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، والكُسْت: بضم الكاف وتاء مثناة فوق في آخره، وروي بالطاء أيضًا، كما حكاه ابن الأثير (٤).


(١) "الإجماع" ص ٨٨ (٤٥٨)، "الإشراف على مذاهب العلماء" ٤/ ٢٩٥.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٨٣ (١٤٩٤).
(٣) في (س) (الحادي عشرة)، والصحيح (الحادي عشر) بدون التاء؛ لأن الجزأين يوافقان المعدود.
(٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ١٧٢.