للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والكدرة والصفرة في آخر أيام الدم من الدم، حتى ترى النقاء.

وفيها قول ثالث لمالك في "المدونة" (١): أنهما حيض مطلقا أيام الحيض وغيرها، وهذا مخالف للحديث، ولا يوجد في فتوى مالك أنهما ليسا بشيء على ما جاء في الحديث إلا التي انطبق دم حيضها مع دم استحاضتها ولم تميزه، فقال: إذا رأت دمًا أسود فهو حيض، وإن رأت صفرة أو كدرة أو دمًا أحمر، فهو طهر تصلي له وتصوم بعد أن تغتسل، ولعله لم يبلغه الحديث. وحجة القول أن قول أم عطية: كنَّا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا، لا يجوز أن يكون عامًّا في أيام الحيض وغيرها؛ لما قالته عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (٢).

ومعلوم أن هؤلاء النساء كن يرين عند إدبار المحيض صفرة وكدرة، فأخبرتهن أنهما من بقايا الحيض، فإن حكمهما حكم الحيض، فلم يبق لحديث أم عطية معنى إلا أنا لا نعدهما شيئًا في غير أيام المحيض.

وقد جاء هذا المعنى مكشوفًا عنه فروى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئًا (٣).

قلت: وفي "سنن أبي داود" و"صحيح الحاكم" على شرطهما: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا (٤). وعند الإسماعيلي: كنا لا نعد


(١) "المدونة" ١/ ٥٥.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٥ (١٦٣)، وقد سبق معلقًا قبل حديث (٣٢٠) باب: إقبال المحيض وإدباره.
(٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٤) "سنن أبي داود" (٣٠٧)، "المستدرك" ١/ ١٧٤، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٩).