للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال المهلب: قوله: ("هذا عرق") يدل على أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك، واحتج بهذا الحديث؛ لأن دم العرق لا يوجب غسالًا.

وقوله: (فكانت تغتسل لكل صلاة). يريد تغتسل من الدم الذي كان يصيب الفرج؛ لأن المشهور من قول عائشة أنها لا ترى الغسل لكل صلاة، كذا قال الليث، لم يذكر ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة به لكل صلاة.

وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجة على من سكت عنه؛ لأن الحفاظ من أصحاب الزهري لا يذكرونه، والإيجاب لا يثبت إلا بسنة أو إجماع، وليس ذلك هذا، وإنما الإجماع في إيجابه من الحيض.

قال الطحاوي: وقد قيل: إنه منسوخ بحديث فاطمة (١)؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعده - صلى الله عليه وسلم - وخالفت حديث أم حبيبة، ويؤيده أن عبد الحق قال: حديث فاطمة أصح حديث يروى في الاستحاضة.

ثالثها:

قوله: (إن أم حبيبة استحيضت سبع سنين) به حجه لابن القاسم في قوله: أن من استحيضت، فتركت الصلاة جاهلة أو ظنته حيضًا أنه لا إعادة عليها، ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة الأعوام.


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠١، وحديث فاطمة سبق برقم (٢٢٨) كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، ورواه مسلم (٣٣٣) كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها.