للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا على الإنسان في حجه كله طوافًا واحدًا فقط وهو طواف الإفاضة.

وقول ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر، يعني: إذا طافت طواف الإفاضة، فإن لم تطفه فلا تنفر ولا حج لها، وسيأتي بيان هذا كله -إن شاء الله تعالى- واضحًا في الحج.