للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء] (١)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها أوجب لها حكم الصلاة، وليس لون الدم موجودًا بها أن تكون نجسة، وامتناعها من الصلاة ما دام بها الدم عبادة، وهذا يُرد على من زعم أن الآدمي ينجس بموته؛ لأن هذِه النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلمَّا صلى عليها وأبان سنته فيها كان الميت الطاهر الذي لا تسيل منه نجاسة أولى بإيقاع اسم الطهارة عليه (٢).

وصوب ابن القصار القول بطهارة ميتة الآدمي، ونقله عن بعض أصحابهم، والصلاة عليه بعد موته تكرمة له وتعظيم.

وقال ابن المنير: ظنّ الشارح -يعني ابن بطال- وذكر ما أسلفناه عنه، قال: وذلك أجنبي عن مقصوده، وإنما قصده أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها.

ثم قال: أو أراد التنبيه على أنها ليست بنجسة العين لا لأنه صلى عليها وأن هذا من خصائصه، بل لأن الصلاة على الميت في الجملة تزكية له، ولو كان جسد المؤمن نجسًا لكان حكمه أن يطرح اطراح الجيفة، ويبعّدُ ولا يوقر بالغسل والصلاة (وغيرهما) (٣) (٤).

وهذا هو عين ما أسلفناه عن ابن بطال، والذي ذكره أولًا مدخل له في كتاب الطهارة، وتأول بعضهم كما قال القرطبي: صلاته وسطها من أجل جنينها حتى يكون أمامه (٥). وسيأتي بسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله فإنه أليق.


(١) هنا انتهى السقط من (ج).
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٦٢.
(٣) في (ج): وغيرها.
(٤) "المتواري" ص ٨٢، ٨٣.
(٥) "المفهم" ٢/ ٦١٦.