للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن السنة أحاديث الباب وغيره، وقام الإجماع عَلَى جواز التيمم للحدث الأصغر، وفي الجنابة أيضًا، وخالف فيه عمر بن الخطاب، وابن مسعود، والنخعي، والأسود (١) كما نقله ابن حزم (٢).

وقد ذكروا رجوع عمر، وابن مسعود (٣)، وفي "المصنف": أفتى أبو عطية بأنه لا يصلى بالتيمم (٤). وهو رخصة، وفضيلة خصت بها هذِه الأمة دون غيرها من الأمم (٥).


(١) روى ابن أبي شيبة عنهم آثارًا دالة على ذلك ١/ ١٤٥ (١٦٦٧ - ١٦٧١).
(٢) "المحلى" ٢/ ١٤٤.
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٥١.
(٤) "المصنف" ١/ ١٤٥ (١٦٧٠).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين، ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" وهذا لفظ البخاري.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
ولمسلم أيضًا عن حذيفة بين اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت: وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم". "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.