للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجدوا المرأة، وأنهم استقوا لرسول الله قبل الناس، وشربوا ثم شرب الناس بعدهم (١).

الثامن بعد العشرين:

إن قلت: كيف استباحوا أخذ الماء الذي مع المرأة؟ قلت: لأوجهٍ:

أحدها: لكفرها.

ثانيها: عَلَى تقدير أن لو كانت مسلمة فداء نفس الشارع بالنفس واجب.

ثالثها: لضرورة العطش، فإنها تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره عَلَى عوض يعطيه.

رابعها: أن الماء لم ينقص شيئًا، ذكرها ابن الجوزي.

التاسع بعد العشرين:

قوله: ("اجْمَعُوا لَهَا") إنما فعل ذَلِكَ تألفًا لها ولقومها عَلَى الإسلام. والعجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، وتسمى اللينة، وهي من أجود تمر المدينة.

الثلاثون:

قوله: (وَدَقِيقَةٍ) (٢). يجوز فيه ضم الدال وفتحها. قَالَ ابن التين: وهما روايتان.

وقوله: (وسويِّقة). هو بتشديد الياء.

قوله: (تعلمين). أي: اعلمي.


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٧٧.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: في نسخة الدمياطي ( … ): دقيقة وسويقة بضم الدال والسين مشدد الياء فيهما.