للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما حديث عمر بن أبي سلمة فخرجه مسلم أيضًا في الصلاة (١) والأربعة (٢) وأما حديث أم هانئ: فسلف في الغسل مختصرًا (٣).

وأما حديث أبو هريرة: فأخرجه مسلم أيضًا (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧)، وبقية الباب سلف في الباب قبله وهو صريح وهو قوله - عليه السلام -: "أوَلكلكم ثوبان".

والتوشح أن يأخذ طرف الثوب، الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، صرح به ابن سيده (٨) وغيره.

قال الجوهري: والتحفت بالثوب تغطيت به وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به والتوشح هو نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به؛ لأن فيه مخالفة طرفي الثوب على عاتقه كما فعله الشارع وأمر به واشتمال الصماء المنهي عنه خلاف هذا، ومعنى مخالفته بين طرفيه لئلا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، وقد يقال: المعنى: عدم السقوط إذا ركع وإذا سجد.

ثم في حديث أم هانئ فوائد فلنوردها مختصرة:

فيه: سلام المرأة والتلبية والملاطفة بقوله: مرحبًا أي صادفت رحبًا وسعة.


(١) مسلم (٥١٧) باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لُبسه.
(٢) أبو داود (٦٢٨)، والترمذي (٣٣٩)، والنسائي ٢/ ٧٠، وابن ماجه (١٠٤٩).
(٣) سلف برقم (٢٨٠) باب: التستر في الغسل عند الناس.
(٤) مسلم (٥١٥) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لُبسه.
(٥) أبو داود (٦٢٥).
(٦) النسائي ٢/ ٦٩ - ٧٠.
(٧) ابن ماجه (١٠٤٧).
(٨) "المحكم" ٣/ ٣٦١.