للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصبغ، وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة فيه للترهيب على العدو والمباهاة. وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك يجوز يعيد. ومن أجاز الصلاة فيه احتج بأنه لم يرد عن الشارع الإعادة، وهو عجيب؛ لأنه إذ ذاك مباحًا، ومن لم يجزها أحد لعموم تحريمه - صلى الله عليه وسلم - لباس الحرير للرجال (١).


(١) "طرح التثريب" ٣/ ٢١٩، وانظر: "شرح فتح القدير" ١/ ٢٦٢، "المنتقى" ١/ ١٤٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٦٨٤ - ١٦٨٧، "المجموع" ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، "المغني" ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥.