للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"سنن البيهقي" في الجنائز: تقييدها بالحمرة غالبًا (١).

خامسها:

(الوَضوء) هنا بفتح الواو، و (العنزة): سلف بيانها في الطهارة، ومعنى ركزها: أثبتها، وقد أوضحت كل ذلك في "شرح العمدة" (٢).

سادسها:

فيه أنه لا بأس بلباس الأحمر، وأنه غير قادح في الزاهد، وهو راد على من زعم كره لباسه، وزعم بعضهم أن لبسها كان لأجل الغزو، وفيه نظر؛ لأنه كان عقب حجة الوداع، ولم يبق له عدو إذ ذاك، وحديث النهي عنه مؤول بما صبغ بالعصفر.

سابعها:

قوله: (يبتدرون): أي: يستبقوا (٣) إليه تبركًا بآثاره الشريفة، وفيه التبرك بآثار الصالحين، واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم (٤).

ثامنها:

قوله: (مشمرًا): أي: رافعًا إلى أنصاف ساقيه، ونحو ذلك كما جاء في الرواية الأخرى: كأني أنظر إلى بياض ساقيه (٥). ففيه: رفع الثوب عن الكعبين.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٤٠٠ من حديث ابن عباس. قال: قال عثمان: في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "الإعلام بفوائد الأحكام" ١/ ٢٢١، ٤٧٨.
(٣) كذا بالأصل، والأولى: يستبقون.
(٤) سلف تعليقنا على هذا الكلام وبينا فساده، فراجعه.
(٥) رواه مسلم (٥٠٣) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي. وفي البخاري (٣٥٦٦) =