للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها قاعدًا من يقدر على القيام (١)، وهذا الخلاف إنما هو في غير المربوطة، وأما المربوطة فكالشاطئ.

فائدة:

سمي الحصير لأنه يلي وجه الأرض، ووجه الأرض تسمى حصيرا.

قاله ابن سيده (٢)، والسفينة: الفلك لأنها تَسْفِنُ وجه الماء أي: تقشره، فعيلة بمعنى فاعلة (٣).

ثم قال البخاري:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧).


(١) انظر: "المنتقى" ١/ ٢٧٠، "حاشيتا قليوبي وعميرة" ١/ ١٥٤، "الفروع" ١/ ٣٨٠.
(٢) "المحكم" ١/ ١٠٤. مادة: (حصر).
(٣) انظر: "تهذيب اللغة" ٢/ ١٧٠٩، "لسان العرب" ٢/ ٢٠٣١، مادة: (سفن).
(٤) مسلم (٦٥٨) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة …
(٥) أبو داود (٦١٢).
(٦) الترمذي (٢٣٤).
(٧) النسائي ٢/ ٨٥ - ٨٦.