للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار، وقد يطلق على الكثير من نوعها، وفي الحديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وقد سلف في الباب قبله، وقد فعله جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمر، وقال سعيد بن المسيب: الصلاة على الخمرة سنة (١).


(١) انظر: "المصنف" ١/ ٣٥٠ - ٣٥١.