للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في بساط الصوف والشعر إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، فلا أرى بالقيام عليها بأسًا (١)، وعن عطاء مثله (٢). وقال مغيرة: قلت لإبراهيم حين ذكر كراهته الصلاة على الطنفسة: إن أبا وائل يصلي عليها قال: أما إنه خير مني (٣)، وفي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم: حدثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن هرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط (٤). وحدثنا زمعة، عن عمرو بن دينار، عن كريب، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: قد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بساط (٥).

الثانية: أن المرأة لا تُبْطل صلاة من صلى إليها، ولا من مرت بين يديه، وهو قول جمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا، منهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة (٦)، ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورها، وذهب بعضهم إلى قطع مرور المرأة والحمار والكلب.

وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء (٧).

وقال ابن حزم: يقطع الصلاة كون الكلب بين يديه مارًّا أو غير مار،


= سفيان عن حصين، عن أبي خالد، عن مولاة له يقال لها عزة: قالت: كنا نصلي على البراخ فنهانا أبو بكر - رضي الله عنه - أن نصلي على البراذع.
(١) انظر: "مواهب الجليل" ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٥٢ (٤٠٤٨).
(٣) المصدر السابق ١/ ٣٥٢ (٤٠٤٦).
(٤) لم أجده في المطبوع ولعله في المفقود.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٥١ (٤٠٤٣).
(٦) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، "الذخيرة" ٢/ ١٥٩، "البيان" ٢/ ١٥٨.
(٧) انظر: "المغني" ٣/ ٩٧ وما بعدها.