للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضمان المسلمين. وقال الأزهري في قوله تعالى {إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} أي: أمانا. وقوله: ("ولا تخفروا الله"): أي: لا تخونوا، وهو رباعي؛ يقال: أخفرته إذا غدرت به، وخفرته إذا كنت له خفيرًا وضمنته، وفي "الفصيح": يقال: خفرت الرجل إذا أجرته، وأخفرته إذا نقضت عهده (١). وقال كراع وابن القطاع: أخفرته بعثت معه خفيرًا.

وذكر ابن الأثير أن المراد هنا أن لا تزيلوا خفارته (٢)، وقوله له: (ما للمسلم وعليه ما على المسلم) أي: يسلم عليه، ويعاد إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات … إلى غير ذلك مما يلزم المسلم للمسلم.

ثالثها: حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" سلف الكلام عليه في باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، من كتاب الإيمان، فراجعه منه، وهناك ذكر الزيادة الثابتة لكن من حديث ابن عمر (٣).

قال الطبري: ووجه هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيد، {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥)} [الصافات: ٣٥] فدعا لهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان، فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلًا في الإسلام.

والرواية الأخرى التي فيها الزيادة الثابتة جاءت لمن قال بالتوحيد، وإنكار نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن كفرهم كان جحدًا للتوحيد، ثم يراجع الكلمة الأخرى، فإن أنكروا شيئا من الفرائض عادوا حربيين، وفي هذا الجمع نظر؛ لأن .... (٤)


(١) "فصيح ثعلب" ص ٢٢.
(٢) "النهاية" ٢/ ١٢٧.
(٣) سلف برقم (٢٥).
(٤) في الأصلين الكلام موصول بما بعده وواضح أن هناك سقط من النسخة المنقول منها فقد سقط باب ٢٩، ٣٠ ووضعنا الأحاديث فقط من متن البخاري.