للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبحديث أبي داود في نبش قبر أبي رغال، حيث أخبر الشارع أنه دفن معه غصن من ذهب فاستخرجوه (١)، فإذا جاز أن نبشها للمال فللانتفاع بمواضعها أولى، ولا يدخل بناء المساجد عليها تحت لعنة اليهود في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنهم يقصدونها بالعبادة (٢).

الثاني عشر:

اتخاذه - صلى الله عليه وسلم - مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها بقية من الميت أو من ترابه المختلط بصديده جازت الصلاة فيها، وأن الأرض التي دفن فيها الموتى إذا درست يجوز بيعها؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده، وجواز نبش القبور الدارسة.

الثالث عشر:

قوله: (وبالنخل فقطع). فيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة إما لاستعمال خشبها، أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء يتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدا، وكذا قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكايةً وغيظًا لهم وإرغاما.

الرابع عشر:

قوله: (فصفوا النخل قبلة المسجد). كذا في "الصحيح"، وفي "مغازي ابن بكير" عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن، ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض (٣)، وسيأتي في


(١) "سنن أبي داود" من حديث عبد الله بن عمرو (٣٠٨٨)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٧٣٦) بـ (بُجَيْر بن أبي بُجَيْر) قال الحافظ في "التقريب" (٦٣٦): مجهول.
(٢) ما بين القوسين قول الطحاوي، عزاه ابن بطال في "شرحه" ٢/ ٨٠، ٨١.
(٣) ذكره السهيلي عن ابن إسحاق أنه من رواية يونس بن بكير في "الروض الأنف" ٢/ ٢٤٨.