للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا عرفت ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

اعترض الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل، إنما صلى إليه، لا في موضعه، وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل، وموضعا لها تعرف به.

ثانيها:

فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان، ونقل ابن التين عن مالك، أنه لا يصلي إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها (١).

وفيه أيضا: جواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطنه فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عنها فيه، وسره خشية نفورها، فإن لها أوابد كأوابد الوحش، كما ثبت في "الصحيح" في حديث رافع ابن خديج (٢).

وهو مُذْهِب للخشوع المطلوب في الصلاة، وبالكراهة قال مالك والشافعي (٣)، وبعدمها أبو حنيفة وصاحباه (٤)، وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها إن سلمت من مذاهب الناس، وقال أصبغ: يعيد في الوقت (٥).


(١) "المنتقى" ١/ ٢٧٨.
(٢) سيأتي برقم (٢٤٨٨) كتاب: الشركة، باب: قسمة الغنم، ورواه مسلم (١٩٦٨) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ٩٠، "المجموع" ٣/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٥) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢١ - ٢٦٢.