للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة، فروي عن عمر (١) وعلي (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) أنهم كرهوا الصلاة فيها، وروي عن عطاء (٥) والنخعي (٦)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي (٧)، واختلف فيها عن مالك، فقال مرة: لا أحبها، وقال مرة: لا بأس بها (٨).

وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة، وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز الصلاة فيها (٩)، وقد روي حديث: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (١٠)، ولا عبرة بما طعن فيه


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٥ (٧٥٧٤ - ٧٥٧٥)، والبيهقي ٢/ ٤٣٥، وقد سبق تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٦ (٧٥٨٨)، وقد سبق.
(٣) رواه عبد الرزاق ١/ ٤٠٥ (١٥٨٤ - ١٥٨٥)، وقد سبق.
(٤) ما وقفت عليه لعبد الله بن عمرو وليس ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٥ (٧٥٧٦).
(٥) رواه عبد الرزاق ١/ ٤٠٤ (١٥٧٩ - ١٥٨٠).
(٦) رواه عبد الرزاق ١/ ٤٠٥ (١٥٨٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٥٦ (٧٥٨١) بلفظ: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون ثلاث أبيات للقبلة: الحش، والمقبرة، والحمام.
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٥، "الأم" ١/ ٩٢، "روضة الطالبين" ١/ ٢٧٩.
(٨) "المدونة" ١/ ٩٠، "التفريع" ١/ ٢٦٧.
(٩) "المغني" ٢/ ٤٦٨، "المحلى" ٤/ ٢٨.
(١٠) رواه من حديث أبي سعيد الخدري أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧).
وابن ماجه (٧٤٥)، وأحمد ٣/ ١٣، الدارمي ٢/ ٨٧٤ (١٤٣٠)، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٧ (٧٩١ - ٧٩٢)، وابن حبان ٤/ ٥٩٨ (١٦٩٩)، والحاكم ١/ ٢٥١.
وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرسلًا. ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت وأصح مرسلًا. انتهى كلام الترمذي. =