للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالإرسال، وانتصر ابن حزم لذلك (١).

وحديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن منها (هما) (٢) ضعفه الترمذي وغيره (٣).


= يزيد بن هارون، وهو حجة حافظ. وأنا لم أجده مرسلًا من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان!! ثم ماذا يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري -أو ابن عيينة- إذا كان مرويًّا بأسانيد أخرى صحاح موصولة، المفهوم في مثل هذا أن يكون المرسل شاهدًا للمسند ومؤيدًا له.
وقد ورد من طريق أخرى ترفع الشك، وتؤيد من رواه موصولًا، وهي في "المستدرك" للحاكم من طريق بشر بن المفضل: (ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري -وهو والد عمرو بن يحيى- عن أبي سعيد الخدري) مرفوعًا، ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بهذِه الطريق ومن طريق عبد الواحد بن زياد والدراوردي؛ كلهم عن عمرو، عن أبيه: (هذِه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم). ووافقه الذهبي، وقد صدقا.
ثم أن رواية سفيان بن عيينة المرسلة، ليس قولًا واحدًا بالإرسال، بل هي تدل على أنهم كانوا يروونه تارة بالإرسال وتارة بالوصل؛ لأن الشافعي بعد أن رواه عنه مرسلًا قال: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما: منقطع، والآخر: عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا عندي قوة للحديث، لا علة له. ثم قال الشافعي في معنى الحديث: وبهذا نقول، ومعقول أنه كما جاء في الحديث، ولو لم يبينه؛ لأنه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة؛ لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم، وذلك ميتة. وأن الحمام ما كان مدخولًا-: يجري عليه البول والدم والأنجاس.
(١) انظر: "المحلى" ٤/ ٢٨ - ٢٩.
(٢) أي: المقبرة والحمام.
(٣) رواه من حديث ابن عمر الترمذي (٣٤٦، ٣٤٧)، وابن ماجه (٧٤٦)، وعبد بن حميد (٧٦٣). وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. ورواه من حديث عمر بن الخطاب ابن ماجه (٧٤٧).