للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البيهقي: وهذا النهي إن ثبت مرفوعًا، فليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ إذ لو صلى فيها لم يعد، وإنما هو كما جاء في قصة الحجر (١).

ورواه أبو داود من حديث أبي صالح الغفاري -واسمه سعيد بن عبد الرحمن- أن عليًّا مر ببابل، وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام، فلما فرغ من الصلاة قال: إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة (٢)، وهو حديث واهٍ، قال ابن يونس: ما أظن أن أبا صالح سمع من علي، وقال عبد الحق: حديث واه (٣).

وقال ابن القطان: في سنده رجال لا يعرفون (٤). وقال البيهقي في "المعرفة": إسناده غير قوي (٥).

وقال الخطابي: في سنده مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا" (٦).

ويشبه -إن ثبت الحديث- أن يكون نهاه أن يتخذها وطنًا ومقامًا، كانه إذا أقام بها كانت صلاته فيها، وهذا من باب التعليق في علم البيان، ولعل النهي له خاصة، ألا تراه قال: نهاني، ولعل ذلك إنذار منه مما لقي من المحنة بالكوفة، وهي من أرض بابل (٧).


(١) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٥١.
(٢) "سنن أبي داود" (٤٩٠ - ٤٩١). قال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٥٣٠: في إسناده ضعف. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٦ - ٧٧).
(٣) "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٨٩.
(٤) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٤٥ - ١٤٨ (٨٥٥).
(٥) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٤٠٢.
(٦) سبق تخريجه في شرح حديث (٤٢٦).
(٧) "معالم السنن" ١/ ١٢٧.