للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبارة "المحكم": البيعة -بكسر الباء: صومعة الراهب كنيسة النصارى (١).

ثم ساق البخاري حديث عائشة، وفي آخره: "أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ".

وقد سلف في باب نبش قبور مشركي الجاهلية بما فيه (٢)، وشيخ البخاري فيه: محمد بن سلام كما صرح به أبو نعيم وغيره.

واختلف العلماء في الصلاة في البيع والكنائس، فكره عمر وابن عباس الصلاة فيها من أجل الصور (٣).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: انضحوها بماء وسدر وصلوا (٤). كما سلف، وهو قول مالك، ذكره إسماعيل بن إسحاق عن مالك قال: أكره الصلاة في الكنائس، لما يصيب فيها أهلها من لحم الخنازير والخمور وقلة احتفاظهم من النجس إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو مطر إلا أن يتيقن أنه لم يصبها نجس (٥)، وكره الصلاة فيها الحسن (٦).

وأجاز الصلاة فيها النخعي (٧) والشعبي (٨) وعطاء (٩) وابن سيرين (١٠)،


= وزاد فيه: "فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر".
(١) "المحكم" ٢/ ١٨٩.
(٢) سلف قريبًا برقم (٤٢٧).
(٣) انظر: "المغني" ٢/ ٤٧٨.
(٤) انظر التخريجين قبل السابق.
(٥) "المدونة" ١/ ٩٠.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢٣ (٤٨٦٦).
(٧) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢٣ (٤٨٦٤).
(٨) السابق (٤٨٦٢).
(٩) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢٣ (٤٨٦٣).
(١٠) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢٣ (٤٨٦٥، ٤٨٦٦).