للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما حديث عمرو؛ فقال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه صحيفة (١). وإن كنا لا نوافقه.

وأما حديث حكيم؛ فضعفه عبد الحق (٢)، وبينه ابن القطان بما فيه نظر (٣)، وحديث جبير طعن فيه، وكذا حديث ابن عمر رده ابن عدي بالفرات بن السائب، وحديث ابن عباس ضعيف منقطع.

وحديث أسيد ذكره عبد الرزاق في إسناده ابن أبي يحيى، وحالته معروفة، وحديث الباب هنا، وفي بدء الخلق دال لهم إذ كان ذلك بحضرة الصحابة، ولم ينكره أحد منهم، ولا أنكره عمر أيضا، فدل على أن الشعر الكائن بهذِه المثابة لا يمنع منه، وقد روى الترمذي مصححًا من حديث عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصب لحسان منبرًا في المسجد، فيقوم عليه يهجو الكفار (٤).

ويحمل النهي على تسليم الصحة على ما كان فيه السخف والباطل،

وهذا أولى من تأويل أبي عبد الملك: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكذا لعب الحبش فيه، وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه، فلما كمل الإسلام زال ذلك كله (٥)، وكذا قول ابن بطال: يجوز أن يكون الشعر


(١) "المحلى" ٤/ ٢٤٣.
(٢) "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٩٦.
(٣) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥، قال تعليقًا على تضعيف عبد الحق له: لم يبين من أمره شيئًا، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم.
(٤) "سنن الترمذي" (٢٨٤٦)، قال: حسن صحيح غريب، ورواه أيضًا أبو داود (٥٠١٥)، وأحمد ٦/ ٧٢، والحاكم ٣/ ٤٨٧، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦٥٧).
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥٨، "المنتقى" ١/ ٣١٢، "أحكام القرآن" لابن =