وجواز مثل ذلك في المسجد، وقد تقدم قول أبي عبد الملك: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما كمل الإسلام أزيل ذلك، ولا يسلم له؛ لأن المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد.
واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب، وهو من الاشتداد للعدو، والقوة على الحرب فهو جائز في المسجد وغيره كما نبه عليه المهلب (١).
وفيه: جواز النظر إلى اللهو المباح، ويمكن أن يكون ترك الشارع عائشة لتنظر ذلك لتضبط السنة في ذلك، وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين، وتعرفهم بذلك.
وفيه أيضا: من حسن خلقه وكريم معاشرته لأهله ما ينبغي للمسلم امتثاله والاقتداء به فيه، ألا ترى وقوفه وستره عائشة وهي تنظر إليهم.