للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.

سادسها:

فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.

سابعها:

فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.

ثامنها:

كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في "الصحيح" (١)، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق (٢)؛ والأولى أثبت.

ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.

واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا (٣).

تاسعها:

فيه دلالة على جواز منع المكاتب.

وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه (٤)، فإنها


(١) ستأتي برقم (٢١٦٨).
(٢) ستأتي برقم (٢٥٦٠).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣، "المدونة" ٣/ ٥، "الأم" ٧/ ٣٧٣.
(٤) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٣ - ٢٤، "الأم" ٧/ ٣٩٠، "المغني" ١٤، ٥٣٥.