للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث عشر:

قوله: ("مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ") أي: ليس مشروعًا في حكم الله، قال - عليه السلام -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (١).

وقوله: ("وإن اشترط مائة مرة") المراد به: التكثير، وحديث عائشة هذا أوضحت الكلام عليه في "شرح العمدة"، وذكرت في آخره خمسين فائدة ملخصة، فراجعها منه (٢).

وموضع الحاجة من الترجمة ومطابقة الحديث: أن المساجد إنما اتخذت للذكر والتلاوة والصلاة وما كان فيها من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا، إنما هو للتعليم، والتنبيه على الاحتراز من مواقعة الحرام، ومخالفة السنن، والموعظة في ذلك.

وقد روي النهي عن البيع والشراء في المسجد (٣)، وهو قول مالك وجماعة من العلماء (٤)، وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد فيه الضالة فقولوا: لا رد الله عليك" (٥).


(١) سيأتي من حديث عائشة برقم (٢٦٩٧) كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جَوْرٍ فالصلح مردود، ورواه مسلم (١٧١٨) كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٧/ ٢٢٥ - ٢٦٦.
(٣) روي من حديث ابن عمر وواثلة ومعاذ، وقد سبق تخريجها في شرح حديث (٤٥٢).
(٤) انظر: "المنتقى" ١/ ٣١٠، "المجموع" ٢/ ٢٠٣، "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٥.
(٥) رواه الترمذي (١٣٢١)، والدارمي ٢/ ٨٨٠ (١٤٤١)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١٥٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٦/ ٥٢ (١٠٠٥٤)، وابن الجارود في "المنتقى" ٢/ ١٥٦ (٥٦٢)، وابن خزيمة ٢/ ٢٧٤ (١٣٠٥)، وابن حبان =