للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو ملازم رجلًا في أوقيتين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا يضع عنك الشطر" فقال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال: "أد إليه ما بقي من حقه" (١).

وظاهر هذِه الرواية أنه قال ذلك للغريم، وفيها تعيين مقدار الدين.

رابعها:

فيه: دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش؛ لعدم الإنكار منه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن تفاحش كان ممنوعا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع الأصوات في المسجد؛ روي من طريق جبير بن مطعم، وابن عمر وغيرهما (٢)، وإن ضعفت، وعن مالك: لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد رهنًا فأمَّا بمعنى التجارة والصرف، فلا أحبه (٣).

خامسها:

فيه الاعتماد على الإشارة لقوله: (وأومأ إليه) أي: الشطر، وإنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه، فصح على هذا يمين الأخرس، ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك، وهذا الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - على جهة الإرشاد إلى الصلح، وهو صلح على الإقرار المتفق عليه؛ لأن نزاعهما لم يكن في الدين إنما كان في التقاضي، وأما الصلح على الإنكار، فأجازه أبو حنيفة ومالك، وهو قول الحسن، وأبطله الشافعي وابن أبي ليلى (٤).


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) تقدم تخريجهما في شرح حديث (٤٥٢) بنحوه.
(٣) "المنتقى" ١/ ٣١١.
(٤) انظر: "المبسوط" ٢٠/ ١٣٣ - ١٣٤، "أنواء البروق" ٤/ ٦ - ٧، "الأم" ٧/ ١٠٢، "المغني" ٧/ ٦.