للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن مسعود، والشافعي (١)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢).

ومنعه آخرون منهم: أبو حنيفة، والنخعي (٣)، والحسن (٤)، ومالك، والثوري، والليث (٥).

وتوسط بعضهم فقيد الجواز بما إذا لم يصلَّ الولي أو الوالي، وتمسكوا بظاهر الحديث فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلَّ عليه وخصوا ذلك بالشارع؛ لأجل تنويره وغيره ليس كهو.

ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهر. وقيل: ما لم يبل جسده (٦). وقيل: أبدًا، والمسألة مبسوطة في الفروع، وسيكون لنا عودة إليها في الجنائز إن شاء الله وقدره (٧).

الخامس:

فيه الحض على كنس المسجد وتنظيفه، وأنه ذكر في معرض الصلاة عليه بعد الدفن، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كنس المسجد، ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتبع غبار المسجد بجريدة (٨)، وعن وكيع، حدثنا كثير بن زيد، عن


(١) "الأم" ١/ ٢٤٠.
(٢) انظر: "المغني" ٢/ ٤٦٨.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٤)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٥ (١١٩٤٥).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٧)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٥ (١١٩٤٧).
(٥) انظر: "المبسوط" ١/ ٢٠٦، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٢، "النوادر
والزيادات" ١/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٦) انظر: "البناية" ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧، "شرح منح الجليل" ١/ ٣١٦، "الأم" ١/ ٢٤٠، "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٤١٢ - ٤١٤، "المغني" ٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٧) سيأتي في شرح حديث (١٣٣٧) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن.
(٨) ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٩ (٤٠١٩). وموسى بن عبيدة هو الزبدي، منكر الحديث.
انظر: "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٤ - ١١٣ (٦٢٨٠).